نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 284
بالحرم من الجوانب فلا بد من محاذاة واحد منها ، ولو فرض امكان ذلك فاللازم الاحرام من أدنى الحلّ وعن بعضهم أنه يحرم من موضع يكون بينه وبين مكّة بقدر ما بينها وبين أقرب المواقيت إليها وهو مرحلتان ، لأنه لا يجوز لأحد قطعه إلا محرماً ، وفيه أنه لا دليل عليه ، لكن الأحوط الاحرام منه وتجديده في أدنى الحلّ ( 1 ) .
284
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 284