responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور    جلد : 1  صفحه : 170


أزعم إنّ ذلك ليس له لو فعل ، وكان الإهلال أحبّ اليّ ونحوها صحيحة أخرى عنه وعن عبد الرحمن بن أعين عن أبى الحسن - عليه السلام - . وعن ابن أبي عقيل عدم جواز ذلك ، وأنه يتعيّن عليه فرض المكّي إذا كان الحج واجباً عليه ، وتبعه جماعة لما دلّ من الأخبار على أنه لا متعة لأهل مكّة وحملوا الخبرين على الحج الندبي بقرينة ذيل الخبر الثاني ، ولا يبعد قوّة هذا القول مع أنه أحوط ، لأن الأمر دائر بين التخيير والتعيين ، ومقتضى الاشتغال هو الثاني ، خصوصاً إذا كان مستطيعاً حال كونه في مكّة فخرج قبل الإتيان بالحج ، بل يمكن أن يقال : إنّ محلّ كلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها ، وأما إذا كان مستطيعاً فيها قبل خروجه منها فيتعيّن عليه فرض أهلها ( 1 ) .

170

نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست