نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 77
مقداراً معيّناً واتّفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ سنة صرف نصيب سنتين في سنة ، أو ثلاث سنين في سنتين مثلاً ، وهكذا لا لقاعدة الميسور لعدم جريانها في غير مجعولات الشارع ، بل لأن الظاهر من حال الموصي إرادة صرف ذلك المقدار في الحج وكون تعيين مقدار كل سنة بتخيل كفايته ، ويدلّ عليه أيضاً خبر علي بن محمد الحضيني ، وخبر إبراهيم بن مهزيار ، ففي الأول تجعل حجتين في حجة ، وفي الثاني تجعل ثلاث حجج في حجّتين ، وكلاهما من باب المثال كما لا يخفى ، هذا ولو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجّة فهل ترجع ميراثاً ، أو في وجوه البر أو تزاد على أجرة بعض السنين ؟ وجوه ، ولو كان الموصى به الحج من البلد ودار الأمر بين جعل أجرة سنتين مثلاً لسنة ، وبين الاستيجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة ففي تعيين الأول أو الثاني وجهان ولا يبعد التخيير بل أولوية الثاني ، إلا أن مقتضى اطلاق الخبرين الأول ، هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد ، وإلا فتبطل الوصية إذا لم يرج امكان ذلك بالتأخير ، أو كانت الوصية مقيدة بسنين معيّنة . ( 1 )
77
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 77