نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 147
فيه ، وأما من جامع في عمرة التمتع ففي فساد عمرته اشكال ، والأظهر عدم الفساد كما يأتي [1] . ( مسألة 140 ) : يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع - ويأتي بيانها - وإذا كان المكلّف في مكة وأراد الاتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج من الحرم ويحرم ، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والاحرام منها . والأولى أن يكون احرامه من الحديبية أو الجعرانة ، أو التنعيم [2] . ( مسألة 142 ) : من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي اتفاقاً في مكة إلى أوان الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتع ويأتي بالحج ، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب [3] .
[1] أبواب المواقيت ب 1 ح 2 . [2] أبواب المواقيت ب 1 ح 3 . [3] أبواب المواقيت ب 22 ح 1 .
147
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 147