نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 202
( الخامس ) : ربما يقال إنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته وحجّه من واحد وعن واحد ، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميّت أحدهما لعمرته والأخرى لحجّه لم يجز عنه ، وكذا لو حجّ شخص وجعل عمرته عن شخص وحجّه عن آخر لم يصح ، ولكنه محلّ تأمّل بل ربّما يظهر من خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - صحّة الثاني حيث قال : سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتّع ؟ قال : نعم المتعة له والحج عن أبيه [1] .
[1] أبواب المواقيت ب 14 و 20 . ( 2 ) أبواب المواقيت ب 20 ح 3 .
202
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 202