نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 60
( مسألة 25 ) : يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب أيّ واجب كان والمندوب بل يجوز التبرع عنه بالمندوب وإن كانت ذمّته مشغولة بالواجب ولو قبل الاستيجار عنه للواجب ، وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب كذلك . وأما الحي فلا يجوز التبرع عنه في الواجب إلا إذا كان معذوراً في المباشرة لمرض أو هرم فإنه يجوز التبرع عنه ويسقط عنه وجوب الاستنابة على الأقوى ، كما مرّ سابقاً ، وأما الحج المندوب فيجوز التبرع عنه كما يجوز له أن يستأجر له حتى إذا كان عليه الحج الواجب لا يتمكن من أدائه فعلاً ، وأما إن تمكن منه فاستيجار المندوب قبل أدائه مشكل ، بل التبرع عنه حينئذ أيضاً لا يخلو عن اشكال في الحج الواجب [1] .