نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 58
( مسألة 23 ) : اطلاق الإجارة يقتضي المباشرة ، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلا مع الإذن صريحاً أو ظاهراً ، والرواية الدالة على الجواز محمولة على صورة العلم بالرضا من المستأجر [1] . ( مسألة 24 ) : لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعاً وكانت وظيفته العدول إلى حج الافراد عمّن عليه حج التمتع ، ولو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتع ثم اتفق ضيق الوقت فهل يجوز له العدول ويجزي عن المنوب عنه أو