نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 74
( مسألة 4 ) : هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة أو يلاحظ أجرة من يناسب شأن الميت في شرفه وضعته ؟ لا يبعد الثاني والأحوط الأظهر الأول ، ومثل هذا الكلام يجري أيضاً في الكفن الخارج من الأصل أيضاً ( 1 ) ( مسألة 5 ) : لو أوصى بالحج وعيّن المرة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن وإن لم يعيّن كفى حج واحد إلا أن يعلم أنه أراد التكرار ، وعليه يحمل ما ورد في الأخبار
74
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 74