نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 235
وإدراك الحج وقضاء طواف العمرة بعده ، فيكون عليهما الطواف ثلاث مرات ، مرّة لقضاء طواف العمرة ، ومرّة للحج ، ومرّة للنساء ، ويدلّ على ما ذكروه أيضاً جملة من الأخبار . الثالث : ما عن الإسكافي وبعض متأخّري المتأخّرين من التخيير بين الأمرين للجمع بين الطائفتين بذلك . الرابع : التفصيل بين ما إذا كانت حائضاً قبل الاحرام فتعدل ، أو كانت طاهراً حال الشروع فيه ثمّ طرا الحيض في الأثناء فتترك الطواف وتتمّ العمرة وتقضي بعد الحج ، اختاره بعض بدعوى أنه مقتضى الجمع بين الطائفتين ، بشهادة خبر أبي بصير سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ، ثمّ تقضي طوافها وقد قضت عمرتها وإن أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر . وفي الرضوي - عليه السلام - : إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم إلى قوله - عليه السلام - : وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها ، فتجعلها حجّة مفردة ، وإن حاضت بعدما أحرمت سعت بين الصفا والمروة وفرغت من المناسك كلّها إلا الطواف بالبيت ، فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج ، وعليها طواف الحج وطواف العمرة وطواف النساء ، وقيل في توجيه الفرق بين الصورتين : إنّ في الصورة الأولى لم تدرك شيئاً من أفعال العمرة طاهراً فعليها العدول إلى الافراد ، بخلاف الصورة الثانية فإنّها أدركت بعض أفعالها طاهراً فتبني عليها وتقضي الطواف بعد الحجّ ، وعن المجلسي في وجه الفرق ما محصّله إنّ في الصورة الأولى لا تقدر على نيّة العمرة لأنها تعلم أنها لا تطهر للطواف وادراك الحج ، بخلاف الصورة الثانية ، فإنها حيث كانت طاهرة وقعت منها النيّة والدخول فيها . الخامس : ما نقل عن بعض من أنها تستنيب للطواف ثمّ تتمّ العمرة وتأتي بالحج ،
235
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 235