responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور    جلد : 1  صفحه : 194


على إنّ الظاهر إنّ النزاع لفظي فإنّه لا اشكال في جواز اتيان بعض الأعمال إلى آخر ذي الحجّة فيمكن أن يكون مرادهم إنّ هذه الأوقات هي آخر الأوقات التي يمكن بها ادراك الحج [1] .
( مسألة 1 ) : إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصداً بها التمتع فقد عرفت عدم صحتها تمتّعاً ، لكن هل تصح مفردة أو تبطل من الأصل ؟ قولان ، اختار الثاني في المدارك ، لأن ما نواه لم يقع ، والمفردة لم ينوها ، وبعض اختار الأول لخبر الأحول عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج ، قال : يجعلها عمرة وقد يستشعر ذلك من خبر سعيد الأعرج قال أبو عبد الله - عليه السلام - : من تمتّع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، وإن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة . إنما الأضحى على أهل الأمصار . ومقتضى القاعدة وإن كان هو ما ذكره صاحب المدارك لكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض للخبرين [2] .



[1] البقرة : 197 .
[2] ب 11 و 15 أبواب أقسام الحج .

194

نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست