responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور    جلد : 1  صفحه : 153


والحلبي الدالتين على إنّ الحاضر من كان دون المواقيت إلى مكّة وهل يعتبر الحدّ المذكور من مكّة أو من المسجد ؟ وجهان ، أقربهما الأول ومن كان على نفس الحدّ فالظاهر إنّ وظيفته التمتع ، لتعليق حكم الإفراد والقران على ما دون الحدّ ، ولو شك في كون منزله في الحدّ أو خارجه وجب عليه الفحص ، ومع عدم تمكّنه يراعى الاحتياط ، وإن كان لا يبعد القول بأنه يجري عليه حكم الخارج فيجب عليه التمتع ، لأن غيره معلّق على عنوان الحاضر ، وهو مشكوك فيكون كما لو شك في إنّ المسافة ثمانية فراسخ أو لا ، فإنه يصلي تماماً ، لأن القصر معلّق على السفر وهو مشكوك ثم ما ذكر إنّما هو بالنسبة إلى حجّة الاسلام حيث لا يجزي للبعيد إلا التمتع ، ولا للحاضر إلا الإفراد أو القران ، وأما بالنسبة إلى الحج الندبي فيجوز لكلّ من البعيد والحاضر كلّ من الأقسام الثلاثة بلا اشكال ، وإن كان الأفضل اختيار التمتع ، وكذا بالنسبة إلى الواجب غير حجّة الاسلام كالحج النذري وغيره [1] .



[1] البقرة : 196 .

153

نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست