نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 330
( مسألة 5 ) : لو كان مريضاً لم يتمكن من النزع ولبس الثوبين يجزيه النيّة والتلبية ، فإذا زال عذره نزع ولبسهما ولا يجب حينئذ عليه العود إلى الميقات ، نعم لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرض أو إغماء ثمّ زال وجب عليه العود إلى الميقات إذا تمكّن ، وإلا كان حكمه حكم الناسي في الإحرام من مكانه إذا لم يتمكّن إلا منه ، وإن تمكّن العود في الجملة وجب ، وذهب بعضهم إلى انه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره لمرسل جميل عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مريض أغمي عليه فلم يفق حتى أتى الموقف ، قال - عليه السلام - : يحرم عنه رجل . والظاهر إنّ المراد أنه يحرمه ويجنّبه عن محرّمات الاحرام ، لا أنه ينوب عنه في الاحرام ، ومقتضى هذا القول عدم وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته ، وإن كان ممكناً ، ولكن العمل به مشكل ،
330
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 330