نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 72
( مسألة 2 ) : يكفي الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً ويخرج الأول من الأصل ، والثاني من الثلث إلا إذا أوصى بالبلدية ، وحينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتية في الأول من الثلث ، كما إنّ تمام الأجرة في الثاني منه . [1] ( مسألة 3 ) : إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل للانصراف إليها ، ولكن إذا كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب استيجاره ، إذا الانصراف إلى أجرة المثل إنّما هو نفي الأزيد فقط ، وهل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده ؟ الأحوط ذلك توفيراً على الورثة خصوصاً مع الظن بوجوده ، وإن كان في وجوبه