نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 83
( مسألة 10 ) : إذا صالحه على داره مثلاً وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته صحّ ولزم وخرج من أصل التركة وإن كان الحجّ ندبياً ، ولا يلحقه حكم الوصية ، ويظهر من المحقق القمي ( قدس سره ) في نظير المقام اجراء حكم الوصية عليه ، بدعوى أنه بهذا الشرط ملك عليه الحج ، وهو عمل له أُجرة فيحسب مقدار أجرة المثل لهذا العمل ، فإن كانت زائدة عن الثلث توقّف على امضاء الورثة ، وفيه : أنه لم يملك عليه الحج مطلقاً في ذمّته ، ثم أوصى أن يجعله عنه بل إنّما ملك بالشرط الحج عنه ، وهذا ليس مالاً تملكه الورثة فليس تمليكاً ووصية ، وإنّما هو تمليك على نحو خاص لا ينتقل إلى الورثة ، وكذا الحال إذا ملّكه داره بمائة تومان مثلاً بشرط أن يصرفها في الحج عنه أو عن غيره ، أو ملكه إيّاها أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج أو نحوه ، فجميع ذلك صحيحة لازم من الأصل وإن كان العمل المشروط عليه ندبياً ، نعم له الخيار ، عند تخلّف الشرط ، وهذا ينتقل إلى الوارث ، بمعنى أن حق الشرط ينتقل إلى
( 1 ) أبواب النيابة باب 2 . ( 2 ) أبواب النيابة باب 3 . ( 3 ) أبواب الوصايا باب 73 . ( 4 ) أبواب الوصايا باب 61 . ( 5 ) أبواب الوصايا باب 87 . ( 6 ) أبواب وجوب الحج ب 34 .
83
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 83