responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور    جلد : 1  صفحه : 152


فصل في أقسام الحج وهي ثلاثة بالاجماع والاخبار : تمتع ، وقران ، وافراد ، والأول فرض من كان بعيداً عن مكة ، والآخران فرض من كان حاضراً - أي غير بعيد - وحد البعد الموجب للأول ثمانية وأربعون ميلاً من كل جانب على المشهور الأقوى لصحيحة زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - : قلت له قول اللّه عزّوجل في كتابه ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) فقال - عليه السلام - : يعني أهل مكّة ليس عليهم متعة ، كلّ من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلاً ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكّة فهو ممّن دخل في هذه الآية ، وكلّ من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة ، وخبره عنه - عليه السلام - سألته عن قول اللّه عزّوجل ذلك الخ قال : لأهل مكّة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة ، قلت : فما حدّ ذلك ؟ قال : ثمانية وأربعون ميلاً عن جميع نواحي مكّة دون عسفان وذات عرق . ويستفاد أيضاً من جملة من أخبار أخر . والقول بأن حدّه اثنا عشر ميلاً من كلّ جانب كما عليه جماعة ضعيف ، لا دليل عليه إلا الأصل ، فإنّ مقتضى جملة من الأخبار وجوب التمتع على كلّ أحد والقدر المتيقّن الخارج منها من كان دون الحدّ المذكور ، وهو مقطوع بما مرّ ، أو دعوى أن الحاضر مقابل للمسافر ، والسفر أربعة فراسخ ، وهو كما ترى ، أو دعوى إنّ الحاضر المعلّق عليه وجوب غير التمتع أمر عرفي ، والعرف لا يساعد على أزيد من اثني عشر ميلاً ، وهذا أيضاً كما ترى ، كما إنّ دعوى إنّ المراد من ثمانية وأربعين التوزيع على الجهات الأربع فيكون من كلّ جهة اثنا عشر ميلاً منافية لظاهر تلك الأخبار ، وأما صحيحة حريز الدالّة على أن حدّ البعد ثمانية عشر ميلاً فلا عامل بها ، كما لا عامل بصحيحتي حمّاد بن عثمان

152

نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست