مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
فقه الشيعة الى القرن الثامن
فقه الشيعة من القرن الثامن
فقه المذهب الحنفي
فقه المذهب الزيدي
فقه المذهب الشافعي
فقه المذهب الظاهري
فقه المذهب المالكي
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
تنقيح مباني الأحكام ( القصاص )
نویسنده :
الميرزا جواد التبريزي
جلد :
1
صفحه :
324
في الموجب
6
المباشرة في القتل
11
( الثانية ) إذا ضربه بعصا ، مكرّراً ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه وزمانه ، فمات
17
( الثالثة ) لو طرحه في النار فمات ،
18
( الرابعة ) السراية عن جناية العمد ،
22
( الخامسة ) لو ألقى نفسه من علوّ على إنسان عمداً
23
( السادسة ) قال الشيخ لا حقيقة للسحر
24
المرتبة الرابعة [ 1 ] أن ينضمّ إليه مباشرة إنسان آخر ،
36
الثانية إذا أكرهه على القتل
39
الأول لو قال اقتلني وإلاّ قتلتك
47
الثاني لو قال اقتل نفسك
48
الثالث يصحّ الإكراه فيما دون النفس
50
الصورة الثالثة لو شهد اثنان بما يوجب قتلاً كالقصاص
51
الرابعة لو جنى عليه فصيّره في حكم المذبوح
53
الخامسة لو قطع واحد يده وآخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلك
55
السادسة لو قطع يده من الكوع وآخر ذراعه
58
الأُولى إذا اشترك جماعة في قتل واحد
62
الثانية يقتصّ من الجماعة في الأطراف
67
الثالثة لو اشترك في قتله امرأتان
69
الرابعة إذا اشترك عبدٌ وحرٌ في قتل حرّ عمداً
72
الخامسة لو اشترك عبد وامرأة في قتل حرّ
74
الأول التساوي في الحرية أو الرّق
78
الأولى لو قتل حرّ حرّين
112
الثانية قيمة العبد مقسومة [ 1 ] على أعضائه
118
الثالثة كل موضع نقول يفكّه المولى
121
الرابعة لو قتل عبد واحد عبدين
122
الخامسة لو قتل عشرة أعبد
123
الأولى لو قطع مسلم يد ذمّي عمداً
133
الثانية لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم
134
الثالثة إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتداً
135
الرابعة إذا قتل مرتد ذمّياً
138
الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أباً
141
الأول لو ادّعى اثنان ولداً مجهولاً
143
ولو ولد مولود على فراش مدعيين له
145
ولو قتل الرجل زوجته هل يثبت القصاص لولدها منه
147
ولو قتل أحد الولدين أباه ثمّ الآخر أمّه
148
الشرط الرابع كمال العقل
149
الشرط الخامس أن يكون المقتول محقون الدم
159
ويشترط في المدّعي
164
الأولى لو ادّعى أنّه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم
169
الثانية إذا ادّعى القتل ولم يبيّن عمداً أو خطأً
170
الثالثة لو ادّعي على شخص القتل منفرداً ،
171
الرابعة لو ادّعى قتل العمد ففسّره بالخطأ
172
وأمّا البينة
178
الأولى لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقاً
185
الثانية لو شهدا بقتل على اثنين
187
الثالثة لو شهدا لمن يرثانه
188
الرابعة لو شهد شاهدان من العاقلة
189
الخامسة لو شهد اثنان أنّه قتل ،
190
السادسة لو شهدا أنّه قتل زيداً
191
الثاني في كمّيّتها
205
المقصد الثالث في أحكامها
221
في كيفية الاستيفاء
226
الأولى إذا كان له أولياء لا يولّى عليهم
243
الثانية إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص
245
الثالثة إذا أقرّ أحد الوليّين
246
الرابعة إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده
247
الخامسة للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص
248
السادسة إذا قتل جماعة على التعاقب
250
التاسعة لو قطع يد رجل ثمّ قتل آخر
253
العاشرة إذا هلك قاتل العمد
257
الحادية عشرة لو اقتصّ من قاطع اليد
258
الثانية عشر لو قطع يد إنسان فعفى المقطوع
260
قطع اليد
269
عدم ثبوت القصاص فيما فيه تعزير
275
وهل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال
277
قطع عدة من أعضائه في الجراح
279
وكيفية القصاص في الجراح
280
قلع عين الجاني
281
قطع إذن
282
ولو أذهب ضوء العين دون الحدقة
286
قطع الذكر
289
ويقطع العضو الصحيح بالمجذوم
294
وفي السنّ
297
ولا أصلية بزائدة
300
الأولى إذا قطع يداً كاملة
302
الثانية إذا كان للقاطع إصبع زائدة
306
الثالثة إذا قطع يميناً فبذل شمالاً
311
الرابعة لو قطع يدي رجل ورجليه خطأً
315
الخامسة لو قطع إصبع رجل ويد آخر
317
السادسة إذا قطع أصبعه فعفى المجني عليه
318
السابعة لو جنى عبد على حرّ
322
نام کتاب :
تنقيح مباني الأحكام ( القصاص )
نویسنده :
الميرزا جواد التبريزي
جلد :
1
صفحه :
324
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir