نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 279
ولو قطع عدّة من أعضائه خطأً جاز أخذ دياتها ولو كانت أضعاف الدية [ 1 ] ، وقيل يقتصر على دية النفس حتى يندمل ثمّ يستوفي الباقي أو يسري فيكون له ما أخذه وهو أولى ، لأنّ دية الطرف تدخل في دية النفس وفاقاً .
( 1 ) جواهر الكلام : 42 / 358 .
279
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 279