السادسة : إذا قطع أصبعه فعفى المجني عليه قبل الاندمال ، فإن اندملت فلا قصاص ولا دية ، لأنّه إسقاط لحقّ ثابت عند الابراء [ 1 ] .
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 42 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 2 : 211 .