نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 282
إلى العضو الآخر [ 1 ] واقتصر على ما يحتمله العضو وفي الزائد بنسبة المتخلّف إلى أصل الجرح ولو كان المجني عليه صغير العضو فاستوعبته الجناية لم يستوعب في المقتصّ منه واقتصر على قدر مساحة الجناية . ولو قطعت إذن إنسان فاقتصّ ثمّ ألصقها المجني عليه كان للجاني إزالتها
282
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 282