نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 281
إسم الكتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) ( عدد الصفحات : 323)
ويعلم طرفاه في موضع الاقتصاص ثمّ يشقّ من إحدى العلامتين إلى الأخرى ، فإن شقّ على الجاني جاز أن يستوفي منه في أكثر من دفعة ويؤخّر القصاص في الأطراف في شدّة الحرّ والبرد إلى اعتدال النهار ، ولا يقتصّ إلاّ بحديدة [ 1 ] . ولو قلع عين إنسان ، فهل له قلع عين الجاني بيده ؟ الأولى انتزاعها بحديدة معوجّة فإنّه أسهل . ولو كانت الجراحة تستوعب عضو الجاني وتزيد عنه لم يخرج في القصاص
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 62 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 1 و 2 : 95 .
281
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 281