responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) ( عدد الصفحات : 323)


ويعلم طرفاه في موضع الاقتصاص ثمّ يشقّ من إحدى العلامتين إلى الأخرى ، فإن شقّ على الجاني جاز أن يستوفي منه في أكثر من دفعة ويؤخّر القصاص في الأطراف في شدّة الحرّ والبرد إلى اعتدال النهار ، ولا يقتصّ إلاّ بحديدة [ 1 ] .
ولو قلع عين إنسان ، فهل له قلع عين الجاني بيده ؟ الأولى انتزاعها بحديدة معوجّة فإنّه أسهل .
ولو كانت الجراحة تستوعب عضو الجاني وتزيد عنه لم يخرج في القصاص


( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 62 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 1 و 2 : 95 .

281

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست