نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 122
الرابعة : لو قتل عبد واحد عبدين كان كلّ واحد لمالك فإن اختارا القود قيل يقدم الأول ، لأنّ حقّه أسبق ويسقط الثاني بعد قتله [ 1 ] ، لفوات محل الاستحقاق . وقيل يشتركان فيه ما لم يختر مولى الأول استرقاقه قبل الجناية الثانية [ 2 ] ، فيكون للثاني وهو أشبه ، فإن اختار الأول المال وضمن المولى تعلّق حقّ الثاني برقبته وكان له القصاص فإن قتله بقي المال في ذمّة مولى الجاني ولو لم يضمن ورضي الأول باسترقاقه ، تعلّق به حقّ الثاني ، فإن قتله سقط حقّ الأول وإن استرقّ
122
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 122