نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 134
الثانية : لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم ثمّ سرت فلا قود ولا ديّة ، لأنّ الجناية لم تكن مضمونة [ 1 ] فلم تضمن سرايتها ، ولو رمى ذمّياً بسهم فأسلم ثمّ أصابه فمات
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 11 من أبواب العاقلة ، الحديث 3 : 307 .
134
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 134