نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 172
الرابعة : لو ادّعى قتل العمد ففسّره بالخطأ لم تبطل أصل الدعوى [ 1 ] وكذا لو ادّعى الخطأ ففسّره بما ليس خطأ . وتثبت الدعوى بالاقرار أو البيّنة أو القسامة ، أمّا الإقرار فيكفي المرّة [ 2 ] وبعض الأصحاب يشترط الإقرار مرّتين ،
172
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 172