نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 260
الثانية عشر : لو قطع يد إنسان فعفى المقطوع [ 1 ] ، ثمّ قتله القاطع ، فللولي القصاص في النفس بعد ردّ ديّة اليد ، وكذا لو قتل مقطوع اليد قتل بعد أن يرد عليه دية يده إن كان المجني عليه أخذ ديتها أو قطعت في قصاص ولو كانت قطعت من
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 50 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 : 82 .
260
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 260