نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 74
الخامسة : لو اشترك عبد وامرأة في قتل حرّ فلأولياء قتلهما ولا ردّ على المرأة ولا على العبد إلاّ أن يزيد قيمته عن نصف دية المقتول فيرد على مولاه الزايد . ولو قتلت المرأة به كان لهم استرقاق العبد إلاّ أن تكون قيمته زائدة عن نصف دية المقتول فيرد على مولاه ما فضل [ 1 ] . وإن قتلوا العبد وقيمته بقدر جنايته أو أقلّ فلا ردّ ، وعلى المرأة ديّة جنايتها ، وإن كانت قيمته أكثر من الدية ردّت عليه المرأة ما فضل عن قيمته ، فإن استوعب دية الحر وإلاّ كان الفاضل لورثة المقتول أوّلاً .
74
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 74