نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 39
الثانية : إذا أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر [ 1 ] ولا يتحقق الإكراه في القتل ويتحقق فيما عداه . وفي رواية عن علي بن رئاب يحبس الآمر بقتله حتى يموت . هذا إذا كان المقهور بالغاً عاقلاً ولو كان غير مميّز كالطفل والمجنون فالقصاص على المكره لأنّه بالنسبة إليه كالآلة .
39
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 39