نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 322
السابعة : لو جنى عبد على حرّ جناية تتعلّق برقبته فإن قال : أبرأتك ، لم يصح ، وإن أبرء السيد صحّ ، لأنّ الجناية وإن تعلّقت برقبة العبد فإنّه ملك للسيد ، وفيه إشكال من حيث أنّ الابراء إسقاط لما في الذمّة ، ولو قال : عفوت عن أرش هذه الجناية صح [ 1 ] . ولو أبرأ قاتل الخطأ المحض لم يبرأ [ 2 ] ، ولو أبرأ العاقلة أو قال : عفوت عن أرش هذه الجناية صحّ ، ولو كان القتل شبيه العمد فإن أبرأ القاتل أو قال : عفوت عن أرش هذه الجناية صحّ ، ولو أبرأ العاقلة لم يبرأ القاتل .
322
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 322