نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 317
فالاحتمال فيهما سواء [ 1 ] ، ومثله الملفوف في الكساء إذا قدّه بنصفين وادّعى الولي أنّه كان حيّاً وادّعى الجاني أنّه كان ميّتاً إذاً فالاحتمالان متساويان فيرجّح قول الجاني بما أنّ الأصل عدم الضمان ، وفيه احتمال آخر ضعيف . الخامسة : لو قطع إصبع رجل ويد آخر اقتصّ للأوّل ثم للثاني [ 2 ] ويرجع بدية إصبع ، ولو قطع اليد أوّلاً ثمّ الإصبع من آخر اقتصّ للأول واُلزم للثاني دية الإصبع .
317
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 317