نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 190
الخامسة : لو شهد اثنان أنّه قتل ، وآخران على غيره أنّه قتله ، سقط القصاص وجبت الدية عليهما نصفين [ 1 ] . ولو كان خطأً كانت الدية على عاقلتهما ، ولعلّه احتياط في عصمة الدم لما عرض من الشبهة بتصادم البيّنتين ويحتمل هذا وجهاً آخر وهو تخيّر الولي في تصديق أيّهما شاء ، كما لو أقرّ اثنان بقتله كلّ واحد منهما بقتله منفرداً والأوّل أولى .
190
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 190