نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 294
طالب بالقصاص لم يكن له لتحقّق الاحتمال [ 1 ] ولو طالب بالدية أعطي اليقين وهو دية الشفرين ، ولو تبيّن بعد ذلك أنّه رجل أكمل له دية الذكر والأنثيين والحكومة في الشفرين أو تبيّن أنّه أنثى أعطى الحكومة في الباقي ، ولو قال : أطالب بدية عضو مع بقاء القصاص في الباقي ، لم يكن له ، ولو طالب بالحكومة مع بقاء القصاص صحّ ويعطى أقلّ الحكومتين . ويقطع العضو الصحيح بالمجذوم [ 2 ] إذا لم يسقط منه شيء ، وكذا يقطع
294
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 294