الثالثة : لو اشترك في قتله امرأتان [ 1 ] قتلتا به ولا رد ، إذ لا فاضل لهما عن ديته ،
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 33 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 15 : 62 .