نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 306
الثانية : إذا كان للقاطع إصبع زائدة [ 1 ] وللمقطوع كذلك ثبت القصاص لتحققّ التساوي ، ولو كانت الزائدة للجاني [ 2 ] فإن كانت خارجة عن الكفّ اقتصّ منه أيضاً لأنّها تسلم للجاني ، وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة ثبت القصاص في الخمس دون الزائدة ودون الكف وكان في الكفّ الحكومة ولو كانت متصلة ببعض الأصابع جاز الاقتصاص فيما عدا الملتصقة وله دية إصبع والحكومة في الكفّ ، أمّا لو كانت الزائدة للمجني عليه فله القصاص ودية الزائدة وهو ثلث دية الأصلية .
( 1 ) جواهر الكلام : 24 / 403 .
306
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 306