نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 133
مسائل من لواحق الباب الأولى : لو قطع مسلم يد ذمّي عمداً ، فأسلم وسرت إلى نفسه فلا قصاص ولا قود [ 1 ] ، وكذا لو قطع يد عبد ثمّ أعتق وسرت ، لأنّ التكافؤ ليس بحاصل وقت الجناية وكذا الصبي لو قطع يد بالغ ثمّ بلغ وسرت جنايته لم يقطع ، لأنّ الجناية لم تكن موجبة للقصاص حال حصولها ، تثبت دية النفس ، لأنّ الجناية وقعت مضمونة فكان الاعتبار أرشها حين الاستقرار .
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 11 من أبواب العاقلة ، الحديث 2 : 307 .
133
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 133