نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 248
الخامسة : للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص لاختصاص الحجر بالمال [ 1 ] ولو عفى على مال ورضى القاتل قسّمه على الغرماء ، ولو قتل وعليه دين فإن أخذ الورثة الديّة صرفت في ديون المقتول ووصاياه كما له ، وهل للورثة استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الديون ، قيل نعم ، تمسّكاً بالآية ، وهو أولى ، وقيل : لا ، وهو مروي [ 2 ] .
248
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 248