نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 170
الثانية : إذا ادّعى القتل ولم يبيّن عمداً أو خطأً الأقرب إنّها تسمع [ 1 ] ويستفصلها القاضي وليس ذلك تلقيناً بل تحقيقاً للدعوى ، ولو لم يبيّن قيل : طرحت دعواه وسقطت البينة بذلك ، إذ لا يمكن الحكم بها ، وفيه تردّد .
170
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 170