مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
فقه الشيعة الى القرن الثامن
فقه الشيعة من القرن الثامن
فقه المذهب الحنفي
فقه المذهب الزيدي
فقه المذهب الشافعي
فقه المذهب الظاهري
فقه المذهب المالكي
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
نام کتاب :
شرح العروة الوثقى
نویسنده :
الشيخ مرتضى الحائري
جلد :
1
صفحه :
551
الوجوه المحتملة في عبارة الماتن بحسب النظر البدويّ
77
وجه وجوب الرجوع إلى الحيّ الأعلم في جواز البقاء وعدمه
79
ما يمكن أن يقال في وجه بطلان عمل الجاهل المقصّر الملتفت وإن كان مطابقاً للواقع ، والنظر فيه
80
ما ذكره الماتن من قوله « وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الّذي كان غافلاً حين العمل . . . » محتمل الوجهين
83
الرابع أنّ أجوديّة الاستنباط غير ملحوظة بالنسبة إلى كلّ مسألة
85
لا يتصوّر موضوع هذا الفرع بناءً على أنّ التقليد هو نفس العمل
86
بيان أنّ حصول العنوان المذكور في الفرع يتصوّر على صور ستّ وبيان حكمها
89
دليل اشتراط البلوغ وطيب المولد وعدم الجنون الأدواريّ والرجوليّة
94
دليل اشتراط الإيمان والتشيّع
95
ما يمكن الاستدلال به لاشتراط العدالة ، والإشكال فيه
98
شرح مفهوم العدالة وحقيقتها عند الشرع
99
بيان الطريق إلى ثبوت العدالة
108
بيان ما هو المقصود من وجوب التقليد في الأحكام غير الإلزاميّة
117
إذا قلّد مجتهدا ًيقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد
119
إن كان التقليد هو الالتزام فيتصوّر في الفرع المزبور صور ستّ
121
إذا قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا فللمسألة أربع صور
126
حرمة الإفتاء والقضاء ممّن ليس له أهليّتهما ، وبيان دليلها
127
بيان ما استدلّ على عدم جواز الترافع إلى من ليس له أهليّة القضاء
128
جواز الترافع إلى من ليس أهلاً للقضاء إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده ، وبيان دليله
132
اشتراط العدالة في المفتي والقاضي ، وبيان دليله
133
وجوب تقليد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم
135
إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في بعض المسائل والآخر في بعض آخر
137
إذا أخطأ الناقل لفتوى المجتهد أو المجتهد في بيان فتواه وجب عليهما الإعلام
138
إذا اتّفق له في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها
140
الوكيل في عمل عن الغير والوصيّ هل يعملان بمقتضى تقليدهما أو بمقتضى تقليد الموكّل والموصي ؟
147
إذا اختلف المتعاملان في صحّة معاملة اجتهاداً أو تقليداً فلا تصحّ المعاملة حتّى بالنسبة إلى من يقول بصحّة المعاملة
148
في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي
149
يمكن أن يستدلّ على تعيّن الأعلم للقضاوة بوجوه
150
لا يجوز نقض حكم الحاكم الجامع للشرائط إلاّ إذا تبيّن خطؤه فيمكن أن يقال بالتفصيل
151
إذا نقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدّل رأي المجتهد فهل يجب الإعلام به على ناقل الفتوى الأولى ؟
158
حكم تعارض بعض الطرق الّتي يعرف بها رأي المجتهد
159
إذا عرضت له مسألة لا يعلم حكمها ولا يمكنه الرجوع فيها إلى الأعلم
160
حكم من مات مقلَّده فقلّد غيره ثمّ مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني ؟
165
ما يتحقّق به التقليد بنحو يجوز معه البقاء عليه بعد موت المجتهد
168
وظيفة المقلّد عند تساوي المجتهدين
169
التقليد في الموضوعات المستنبطة
174
لا يجوز للمقلّد إجراء الأصل في الشبهات الحكميّة
177
عدم جواز تقليد غير العادل أو مجهول الحال وعدم نفوذ حكمه وتصرّفاته في الأمور العامّة
178
الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر لكنّه غير مطهّر من الحدث ولا من الخبث ، وبيان بعض أحكامه
184
صور الشكّ في الإضافة والإطلاق
188
المقصود بالبحث هنا هو القسم الرابع وهو النابع السائل على وجه الأرض ، وحكمه أنّه لا ينجس بملاقاة النجس ما لم تيغيّر ، ويستدلّ عليه بروايات
193
الماء القليل الجاري الّذي ليس له مادّة حتّى من الثلج ينجس بالملاقاة
204
حكم الشكّ في أنّ للجاري مادّة أم لا
206
اعتبار الاتّصال بالمادّة في اعتصام الجاري ، وعدم كفاية تقاطرها عليه
208
بيان المقصود من اعتبار دوام المادّة في الجاري ، وبيان وجه اعتباره
209
ذهب المحدّث الكاشانيّ وبعض المعاصرين تبعاً لبعض القدماء إلى اعتصام الماء القليل ، ويمكن أن يستدلّ له بروايات مخدوش كلّها
220
نقلُ صاحب المستمسك عن المحقّق الخراسانيّ التفصيل بين النجس والمتنجّس ، وبيان ما أورده عليه ، وبيان مواقع النظر في ما أورده
241
تنجّسُ الماء القليل بالدم الّذي لا يدركه الطرف
247
تحديد الكرّ بحسب الوزن
255
بيان مستند ما نسب إلى القمّيّين من تحديد الكرّ حسب المساحة بسبعة وعشرين شبراً
262
لا بد من الدقّة في تحقّق الكرّ ، فإذا كان الماء أقلّ من وزن الكرّ ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل
267
الماء المشكوك كرّيّته إن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة . والظاهر أنّ للمسألة صوراً . . .
272
إذا شكّ في أنّ حدوث الكرّيّة أو ارتفاعها قبل ملاقاة النجاسة أو بعدها
273
إذا حدثت الكرّيّة والملاقاة في آن واحد
275
إذا كان أحد الماءين كرّاً من غير تعيين فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن فللمسألة صور شتّى نتعرّض لها ولحكمها
276
بيان الاستدلال على الفرع المذكور والمناقشة فيه
280
ماء المطر المجتمع في مكان إذا غسل فيه النجس طهر لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء
283
كيفيّة تطهير الثوب أو الفراش ممّا ينفذ فيه ماء المطر ، وأنّه لا يحتاج إلى العصر أو التعدّد
284
الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها لكن بشرط أن يكون تقاطره عليها مباشرةً . . .
290
التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه . . .
293
حجّة القائلين بانفعال ماء البئر ، وبيان ما فيها من المناقشات
302
إذا تغيّر ماء البئر بالنجاسة ثمّ زال تغيّره بنفسه طهر
309
الماء الراكد النجس يطهر باتّصاله بالكرّ وإن لم يحصل الامتزاج به
312
إقامة الدليل على كفاية الامتزاج في ما لم نقل فيه بكفاية الاتّصال ، ولا يحتاج إلى الاستهلاك
313
عدم الفرق في حصول التطهير بين أنحاء الاتّصال
315
ثبوت النجاسة بالبيّنة ، وما يمكن الاستدلال به على عموم حجّيّة البيّنة
321
ثبوت النجاسة بقول ذي اليد وإن لم يكن عادلاً ، والاستدلال له بجملة من الروايات
328
حرمة شرب الماء النجس ، وجواز سقيه للحيوانات والأطفال
340
حجّة القول بعدم جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً أمور
346
حجّة القول بعدم جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً أمور
349
لا يجوز استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين
351
الكلام في طهارة ماء الغسالة من الخبث ونجاسته
352
حجّة القائل بالنجاسة وجوه . . .
353
حجّة القائل بالطهارة أمور . . .
359
الماء المتخلّف في المحلّ بعد الانفصال بالمقدار المتعارف لا ينبغي الإشكال في طهارته حتّى على القول بنجاسة الغسالة
361
إذا تردّد الماء بين كونه غسالة الاستنجاء وغسالة غيره . . .
366
فائدة أصوليّة
367
حكم الماء الكثير المستعمل في رفع الحدث أو الخبث
368
حكم الشبهة المحصورة وغير المحصورة
372
حكم ما إذا اشتبه مضاف في غير محصور ، وما هو المعيار في الشبهة غير المحصورة
376
إذا انحصر الماء في ما يشكّ في إطلاقه مع عدم العلم بسبق إطلاقه
377
إذا علم إجمالاً أنّ الماء إمّا نجس أو مضاف ، أو أنّه إمّا مضاف أو مغصوب ، أو أنّه إمّا نجسٌ أو مغصوب . . .
382
إذا أريق أحد الإناءين المعلوم نجاسة أحدهما أو غصبيّته أو إضافته . . .
384
حكم ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة
386
حكم ما إذا انحصر الماء في المشتبهين بالنجس
387
إذا تردّد الماء بين شخصين قد أذن أحدهما ، أو علم أنّه لشخص معيّن وتردّد الآذن بينه وبين غيره . . .
389
فصل في حكم السؤر
392
الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة
399
استثناء الأجزاء الصغار المبانة من الحيّ - كالجلدة الّتي تنفصل من الشفة - من ذلك الحكم
405
حكم فأرة المسك المبانة من الحيّ
406
حكم فأرة المسك المبانة من الميّت
408
حكم ما إذا أخذت فأرة المسك من يد المسلم ولو لم يعلم أنّها مبانة من الحيّ أو الميّت
411
حكم ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد ; توضيح الكلام في المسألة يتمّ بالتكلّم في مقامات
414
حكم اللحم أو الشحم أو الجلد المطروح في أرض المسلمين
427
ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة إلاّ مع سبق يد المسلم عليه
428
حكم بيع الميتة
432
دم ما لا نفس له ولو كان كبيراً طاهر
438
يستثنى من دم الحيوان المتخلّفُ في الذبيحة بعد خروج المتعارف
439
حكم الدم المراق في الأمراق حال غليانها ، وتحقيق حال الروايات الدالّة على الطهارة
444
وجه الحكم بطهارة الكتابيّ أمران
459
قد يقوّى جانب النجاسة لوجوه
463
على فرض النجاسة هنا موارد للشبهة والإشكال
466
ولد الكافر يتبعه في النجاسة ولو كان من الزنا ، إلاّ إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع تمييزه
469
نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب
473
التاسع الخمر
475
نجاسة كلّ مسكر مائع بالأصالة
478
تحقيق حال العصير العنبيّ المغليّ قبل ذهاب ثلثيه من حيث النجاسة
479
لا فرق في حرمة العصير العنبيّ بين غليانه بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً ، سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء
483
حكم التمر والزبيب وعصيرهما
488
عمدة الوجه لحرمة العصير الزبيبيّ أمران
490
حكم العصير إذا صار دبساً قبل ذهاب ثلثيه
497
الحادي عشر عرق الجنب من الحرام . قد استدلّ على نجاسته بروايات . . .
499
حكم العرق الخارج منه حين الاغتسال ، وكيفيّة اغتسال الجنب من الحرام بنحو يتجنّب العرق حين الاغتسال
504
حكم ما إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال أو بالعكس
505
الثاني عشر عرق الإبل الجلاّلة ، بل مطلق الحيوان الجلاّل
506
حكم الاحتياط في الشبهة البدويّة في باب النجاسة
508
العلم الإجماليّ كالتفصيليّ في منجّزيّة الواقع إلاّ مع عدم الابتلاء ببعض الأطراف ، مع ما فيه من النظر
511
في أنّ ذكر المستند لا تأثير له في عدم الحجّيّة ، بل الملاك لعدم الحكم بالنجاسة هو العلم بعدم صحّة المستند سواء ذكره في مقام الشهادة أم لا
515
إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما . . .
517
الشهادة بالإجمال كافية ، وحكم ما لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين
520
فصل في كيفيّة تنجّس المتنجّسات
523
هل المتنجّس منجّسٌ كالنجس ؟ يمكن الاستدلال له بجملة من الأخبار
526
ربما يستدلّ على عدم التنجّس بروايات . . .
534
الكلام في أنّه لا يجري على المتنجّس جميع أحكام النجس الّذي تنجّس به
538
فهرس مصادر التحقيق
545
المقدّمة
7
يجوز الاحتياط حتّى للمجتهد
26
توضيح إمكان الاحتياط في العبادات وإن كان مستلزماً للتكرار
27
في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلّداً
35
بيان مفهوم التقليد الّذي هو موضوع الجواز
47
بيان ما استدلّ به على عدم جواز تقليد الميّت مطلقاً ( ابتداءً واستدامةً ) والنقاش فيه
51
الوجوه الّتي استدلّ بها على جواز تقليد الميّت ابتداءً
52
الأقوى عدم جواز ا لبقاء على تقليد الميّت مطلقاً
58
ظهر وجه عدم جواز العدول عن الحيّ إلى الحيّ وما فيه ممّا ذكرنا في المسألة العاشرة
63
وجه جواز بل وجوب العدول عن الحيّ إلى الحيّ الأعلم
64
ينبغي التنبيه على أمور
66
الوجوه المستفادة من كلمات الأعاظم في مقام الاستدلال على وجوب تقليد الأعلم ، والنظر والإشكال فيها
69
يجب الفحص عن الأعلم مع العلم بالاختلاف بناءً على وجوب تقليد الأعلم
73
الوجه في تقدّم الأعلم على الأورع
75
بيان وجه جواز الرجوع إلى غير الأعلم وعدم وجوب الاحتياط إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة
76
نام کتاب :
شرح العروة الوثقى
نویسنده :
الشيخ مرتضى الحائري
جلد :
1
صفحه :
551
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir