responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 550)


مسألة 57 - حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر [1]



[1] حكم الحاكم إمّا أن يكون متعلّقاً بالموضوعات ككون المال المعيّن لزيد وكالحكم بثبوت الهلال ، وإمّا أن يكون متعلّقاً بالموضوع الكلّيّ ويكون منشأ حكمه الأدلّة الشرعيّة ، فهو في الحقيقة من قبيل الفتوى إلاّ أنّه صدر بداعي فصل الخصومة بين المترافعين ، وإمّا أن يكون متعلّقاً أيضاً بالموضوع الكلّيّ لكن لا يكون منشأ حكمه الأدلّة الشرعيّة الدالّة على الأحكام الأوّليّة ولا ما يدلّ على حكم العناوين الثانويّة ، كالحكم بتحريم شيء محلّل بالذات في الشريعة أو تحليل شيء محرّم كذلك إذا لم يكن الحكم فيه من باب القطع بملاك ملزم موجب للقطع بالحكم الإلهيّ فيرجع إلى القسم الثاني من تلك الأقسام الثلاثة ، بل يكون بملاك غير ثابت اللزوم عند الله تعالى فيحكم الفقيه حتّى يتحقّق اللزوم بذلك ، لكن في جواز الحكم للفقيه بالنحو الثالث تأمّلٌ وإشكال ; لكنّ المقصود في المسألة هو البحث عن جواز نقض الحكم بعد ثبوت الحكم فلا بد في هذه المسألة من فرض ثبوته بأقسامه الثلاثة فيبحث في جواز نقضه بالأقسام المتقدّمة . إذا عرفت ذلك فنقول : أمّا القسم الأوّل فإمّا أن يكون تطابقه على الموازين الكّليّة القضائيّة معلوماً ، وإمّا أن يكون مجهولاً ، وإمّا أن يكون عدم تطابقه معها معلوماً أو تكون الحجّة قائمةً على ذلك : أمّا الفرض الأوّل فالظاهر عدم جواز نقضه ولو علم كونه على خلاف الواقع فضلاً عمّا قامت الحجّة على ذلك ; فلو حكم مجتهد عدل إماميّ بعد شهادة رجلين عدلين بثبوت الهلال فلا يجوز للحاكم الآخر نقضه وإن علم بعدم ثبوته ، وكذا لو حكم بكون مال معيّن لأحد المتخاصمين فلا يجوز بمقتضى القاعدة نقضه حكماً أو عملاً لأحد المتخاصمين أو غيرهما ، لكن في جواز الحكم في غير مورد المخاصمة على العالم بالخلاف إشكال ، لكن على فرض جوازه وإطلاق الحكم فمقتضى القاعدة عدم جواز نقضه ، وعلى فرض التزاحم بينه وبين الحكم الواقعيّ الأوّل بحيث لا يمكن الجمع يلاحظ الأهمّ بحسب الملاك . والدليل على ذلك أمور : منها : أنّ قضاء الإمام ( عليه السلام ) الّذي يكون على وفق الموازين الظاهريّة واجب الاتّباع ، لقوله تعالى : ( أَطِيعُواْ اللَّهَ وأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأوْلِى الاَمر مِنكُمْ ) ( 1 سورة النساء : 59 . ) ، وظاهر إعطاء منصب القضاء لمن عرف أحكامهم إعطاء مالَه ( عليه السلام ) له . ومنها : قوله ( عليه السلام ) في المقبولة : « فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخّف بحكم الله وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله . . . » ( 2 وسائل الشيعة : ج 18 ص 98 ح 1 من ب 11 من أبواب صفات القاضي . ) فإنّه ليس المقصود من قوله ( عليه السلام ) « فإذا حكم بحكمنا » أنّه إذا حكم بالواقع ، لأنّه لا تنفصل بذلك الخصومة ، فإنّ المتخاصمين مدّعيان للقطع بالواقع في أكثر الموارد ; مع أنّه لو تبيّن كون ما يحكم به عين الحكم الواقعيّ فلا ريب أنّ الرادّ عليه رادّ على الله تعالى ولو صدر من المجنون أو الكافر ، فلا خصوصيّة للمجتهد العدل الإماميّ في ذلك ، ولا يكون الردّ عليه كالردّ على الله تعالى بواسطة الردّ على الإمام ( عليه السلام ) بل هو عين الردّ عليه بلا واسطة ; وليس المقصود حجّيّة حكم الحاكم وإثبات الواقع به المستلزم لوجوب الاتّباع بالنسبة إلى الجاهل ، لما تقدّم من أنّ الأكثر حصول القطع للمتخاصمين فلا تنفصل الخصومة بذلك ، مع أنّ لسان الشرطيّة لا يناسب جعل الحجّيّة ; بل المقصود بحسب الظاهر أنّه إذا حكم في الظاهر بنحو لو رفع إلى الإمام ( عليه السلام ) لكان يحكم بذلك أيضاً ، يعني إذا كان حكمه على طبق موازين القضاء الّتي بيّنت بلسان أهل البيت ( عليهم السلام ) ، أو المقصود أنّه إذا حكم بعنوان أنّه مطابق لما عن أئمّة الدين في قبال القضاء على وفق مذهب الحنفيّ أو الشافعيّ ، وعلى التقديرين فلا ريب في وضوح دلالته على عدم جواز ردّه قولاً أو عملاً إذا كان الحكم على موازين القضاء ، فإنّه بعد ما لم يكن حرمة الردّ متوقّفةً على كون حكمه عين الواقع بالضرورة ولم يكن الكلام المذكور بصدد حجّيّة حكمه بالنسبة إلى الواقع - لما عرفت - فلا محالة يكون حكمه موضوعاً لوجوب الاتّباع وعدم جواز الردّ : إمّا من باب أنّ له تعالى حكماً آخر وراء الحكم الواقعيّ الأوّليّ جعل في فرض القيام بموازين القضاء ، والنبيّ أو الوليّ ( عليهما السلام ) أو المجتهد العادل ليكشف ذلك الحكم ويفتي به ، فيكون القضاء هو الفتوى وبيان الحكم الثانويّ المجعول في اللوح المحفوظ ، وإمّا من باب أنّه بعد قيام موازين القضاء يجب على المعظّم لهم الحكم ، فيحكم الله بعد ذلك وفي فرضه بوجوب الاتّباع . والظاهر هو الثاني ، لأنّ مقتضى الاحتمال الأوّل أنّه لو تمّ موازين القضاء وشهد العدول لجاز للمشهود له - مثلاً - مطالبة حقّه من صاحبه بمحض ذلك من دون لزوم صدور حكم من الحاكم ، وهو مخالف للسيرة ، ولعلّه للضرورة . ومنها : أنّه بعد ما عرفت من ظهور دليل القضاء وجعل العارف بالأحكام قاضياً وكذا المقبولة في أنّه يتحقّق حكم إلهيّ ثانويّ بحكم الحاكم بأحد الوجهين فلا ريب أنّ ثبوت حكم صحيح آخر مناقض للحكم السابق موجبٌ للتضادّ في مرحلة الظاهر وفصل الخصومة ، فلا بد من بطلان أحدهما ، فمقتضى الاستصحاب صحّة الأوّل وبطلان الثاني ، بل يمكن القول بأنّه بعد كون مقتضى الدليل أنّ الملاك لثبوت الحكم الثانويّ هو قيام موازين القضاء وتماميّتها فالملاك لصحّة الحكمين موجود ، ولا يمكن الحكم بصحّتهما بالفعل ، للزوم التضادّ ، ومن المعلوم أنّ جعل الصحّة بالنسبة إلى الثاني يحتاج إلى عناية زائدة عن أصل جعل صحّة الحكم الأوّليّ الّذي يبقى بنفس ذاته لو لا المانع ، وحيث لا موجب لها ومن المعلوم أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد لا يتحقّق الحكم بصحّة الحكم الثاني ، فتأمّل . هذا كلّه بالنسبة إلى الفرض الأوّل من القسم الأوّل ، وهو فرض كون الحكم موافقاً لموازين القضاء الصحيح . وأمّا الفرض الثاني - أي ما كان تطابقه لها مجهولاً - فمقتضى القاعدة عدم جواز النقض أيضاً ، لعموم نفوذ حكمه الشامل لجميع أنحاء صور الجهل ، سواء كان منشأ الترديد احتمال الغفلة ، أو كان منشؤه احتمال القصور في تطبيق الموازين الشرعيّة على مورد الدعوى ، كأن يحتمل أنّه اشتبه عليه الأصل الحاكم الّذي هو الملاك في تشخيص المنكر ، لقصوره في تشخيص مجاري الأصول ، أو كان منشؤه احتمالَ الاشتباه في أصول الموازين القضائيّة ، مثل أن يكون أحد المتخاصمين أو من يريد ترتيب الأثر على حكمه يعتقد عدم جواز أن يحكم الحاكم بعلمه ويحتمل وقوع القضاء والحكم بعلمه ، ففي جميع ذلك مقتضى إطلاق دليل إنفاذ حكم الحاكم نفوذه وعدم جواز الردّ عليه كما في الصورة المتقدّمة . إن قلت : مقتضى أدلّة شرائط الحكم المعيّنة لموازين بطلان الحكم : إذا لم يكن على طبق موازينه المعيّنة بحسب الأدلّة الخاصّة ، والأدلّة المذكورة مخصّصة لدليل إنفاذ الحكم بنحو الإطلاق ، وفي مورد الشكّ لا يمكن التمسّك بالإطلاق المذكور ، لأنّه من قبيل التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص ، والمعروف عدم الجواز . قلت أوّلاً : الظاهر جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص كما بيّنّاه في التعليقة على الكفاية . وثانياً : إنّه لو بني في المقام على عدم الأخذ بالإطلاق يصير كاللغو ، لأنّ الأكثر عدم العلم بكون القضاء على طبق الموازين ، فذلك قرينة على كون الدليل المذكور ناظراً إلى صورة الشكّ في كون القضاء على طبق الموازين أيضاً ، فيتمسّك بإطلاقه في جميع صور الشكّ . وأمّا الفرض الثالث فالظاهر جواز النقض ، لبطلان الحكم بمقتضى ما دلّ على الشرائط الدخيلة في جواز الحكم وصحّته . وكذا الفرض الرابع ، لقيام الحجّة على ذلك . لا يقال : الحجّة القائمة على عدم تطابقه للموازين معارضة للحجّة القائمة على تطابقه للموازين وهو حكم الحاكم . فإنّه يقال : لم يثبت من الإطلاق إلاّ نفوذ حكمه في صورة الشكّ ، ولم يثبت كونه حجّةً على ذلك ، فيمكن أن يكون من قبيل الأصل ; مع أنّ التعارض كاف في عدم نفوذ الحكم السابق فيجوز نقضه . وأمّا القسم الثاني فمقتضى إطلاق دليل نفوذ حكم القاضي وجوبُ الاتّباع على المتخاصمين ولو كان أحدهما أو كلاهما مقلّداً لشخص آخر مساو له أو أعلم منه إذا لم يعلم اختلافه معه في المسألة ، إذ لا مانع من الترافع إليه وأخذ الحكم منه إلاّ العدول عن الحيّ إلى الحيّ ، ولا دليل على عدم جوازه إلاّ الإجماع المفقود في المقام بحسب الظاهر . وأمّا إذا كان أحدهما مجتهداً أو مقلّداً لمن هو أعلم من القاضي وهو يرى غير ما حكم به فالظاهر عدم وجوب اتّباعه . ووجهه عدم ثبوت حكم وراء الحكم الواقعيّ في الشبهة الحكميّة ، إذ ببيانه تنفصل الخصومة ، بخلاف الشبهات الموضوعيّة ، إذا لواقع عند الخصمين فيها معلوم بحسب ادّعائهما ، فلا بد من حكم غير الحكم الواقعيّ ، فافهم وتأمّل . وأمّا القسم الثالث فالظاهر أنّه كالأوّل ، لكن لا يبعد أن يكون ميزان الحكم هو نفس المصلحة لا علم القاضي بها ، فيكون علمه طريقاً إليها ; فلو علم عدمها يجوز نقضه على الظاهر ، إذ ليس حينئذ حكم الإمام ( عليه السلام ) . فتأمّل في المقام فإنّه لا يخلو عن إبهام ، وقد حرّرنا ذلك مع تتبّع ناقص فليس ممّا يطمئنّ به النفس بل لا بد من مراجعة كلمات الفقهاء ، والله الموفّق . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 88 ح 45 من ب 9 من أبواب صفات القاضي . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 116 ح 18 من ب 12 من أبواب صفات القاضي .

151

نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست