نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 414
مسألة 5 - المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعيّ . مسألة 6 - ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة [ 1 ] وإن لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال ، لكنّ الأحوط الاجتناب .
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1071 ح 2 من ب 50 من أبواب النجاسات . ( 3 ) الوافي : ج 7 ص 417 ح 7 من باب الصلاة في جلد الميتة . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1071 ح 3 من ب 50 من أبواب النجاسات .
414
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 414