responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 406


مسألة 2 - فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهرة على الأقوى [ 1 ] وإن كان الأحوط الاجتناب عنها ; نعم ، لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك .


( 1 ) لكن يستفاد منه أمور : الأوّل : عدم البأس بالرطوبة الموجودة في بقيّة الثالول بعد القطع في المحلّ . الثاني : عدم البأس بالثالول ولو كان بعضه خالياً عن الروح الّذي حان أو ان قطعه في نفسه ، ولا من جهة ملاقاته مع الرطوبة الخارجيّة . الثالث : عدم البأس بحمل ما يقطعه ويكون ميتةً . الرابع : يمكن أن يقال : إنّ الرطوبة المسرية إلى البدن من جهة قطع الثالول الحاصلة غالباً إذا لم تكن مضرّةً بالصلاة ولم يكن غسلها لازماً بعد الصلاة فلعلّ الرطوبة الخارجيّة كذلك بالأولويّة ، فلا يتّم ما في المتن ، والله العالم . مع أنّه لعلّه لم يقم الدليل على أنّ كلّ نجس منجّس حتّى إذا لم يكن منجّساً برطوبته الذاتيّة . منه كان الله له . ( 2 ) في ص 400 .

406

نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست