نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 520
وأمّا إذا نفاه - كما إذا قال أحدهما : إنّه لاقى البول وقال الآخر : لا بل لاقى الدم - ففي الحكم بالنجاسة إشكال [ 1 ] . مسألة 7 - الشهادة بالإجمال كافية أيضاً ، كما إذا قالا : أحد هذين نجس ، فيجب الاجتناب عنهما . وأمّا لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين [ 2 ] كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس ، وقال الآخر : هذا معيّناً نجس ، ففي المسألة وجوه : وجوب الاجتناب عنهما ، ووجوبه عن المعيّن فقط ، وعدم الوجوب أصلاً .
520
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 520