نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 174
ولا في الموضوعات الصرفة [ 1 ] ، فلو شكّ المقلّد في مائع أنّه خمر أو خلّ - مثلاً - وقال المجتهد : « إنّه خمر » لا يجوز له تقليده . نعم ، من حيث إنّه مخبر عادل يقبل قوله كما في إخبار العاميّ العادل ، وهكذا . وأمّا الموضوعات المستنبطة الشرعيّة كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العمليّة .
174
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 174