نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 276
مسألة 11 - إذا كان هناك ماءان أحدهما كرّ والآخر قليل ولم يعلم أنّ أ يّهما كرّ فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن لم يحكم بالنجاسة [ 1 ] وإن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب .
276
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 276