مسألة 2 - إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته وإن كان لحلّيّته وجه [ 1 ] ،
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 234 ح 2 من ب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة .