responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 526


تعفيره وإن لم يتنجّس بالولوغ . ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدّة والضعف ، وعليه فيكون كلّ منهما مؤثّراً ولا إشكال .
مسألة 10 - إذا تنجّس الثوب - مثلاً - بالدم ممّا يكفي غسله مرّةً وشكّ في ملاقاته للبول أيضاً ممّا يحتاج إلى التعدّد يكتفي فيه بالمرّة ويبني على عدم ملاقاته للبول . وكذا إذا علم نجاسة إناء وشكّ في أنّه ولغ فيه الكلب أيضاً أم لا لا يجب فيه التعفير ، ويبني على عدم تحقّق الولوغ . نعم ، لو علم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم أو إمّا بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشدّ من التعدّد في البول والتعفير في الولوغ .
مسألة 11 - الأقوى أنّ المتنجّس منجّس كالنجس [ 1 ] ،


( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 163 ح 4 من ب 1 من أبواب الأسئار .

526

نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست