نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 392
مسألة 12 - إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة لا يحكم عليه بالضمان إلاّ بعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب . فصل [ في حكم السؤر ] سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرامَ اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلاّلاً . نعم ، يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن بل والهرّة على قول ، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغل والحمير ، وكذا سؤر الحائض المتّهمة بل مطلق المتّهم .
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 329 ح 2 من ب 41 من أبواب الوضوء .
392
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 392