responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 376


فإذا كانا اثنين يتوضّأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّي باثنين إذا كان المضاف واحداً ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكلّ ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة . والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد .
وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كلّ منها ، كما إذا كان المضاف واحداً في ألف [ 1 ] . والمعيار أن لا يعدّ العلم الإجماليّ علماً ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم ، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدويّة أيضاً ، ولكنّ الاحتياط أولى .

376

نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست