نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 376
فإذا كانا اثنين يتوضّأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّي باثنين إذا كان المضاف واحداً ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكلّ ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة . والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد . وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كلّ منها ، كما إذا كان المضاف واحداً في ألف [ 1 ] . والمعيار أن لا يعدّ العلم الإجماليّ علماً ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم ، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدويّة أيضاً ، ولكنّ الاحتياط أولى .
376
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 376