إلاّ الأجزاء الصغار [ 1 ] ، كالثالول والبثور وكالجلدة الّتي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحكّ ونحو ذلك .
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1082 ، الباب 63 من أبواب النجاسات .