نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 188
مسألة 5 - إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها [ 1 ] ، وإلاّ فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث . وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلاً ، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس [ 2 ] ، لاحتمال كونه مطلقاً ، والأصل الطهارة .
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ص 116 .
188
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 188