نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 384
والقول بأنّه يجوز التوضّي به ضعيف جدّاً [ 1 ] . مسألة 5 - لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة لا يجوز التوضّي بالآخر [ 2 ] وإن زال العلم الإجماليّ .
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 113 ح 2 من ب 8 من أبواب الماء المطلق .
384
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 384