responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 104


في القضاء وغيره ، ولم يخالف أحد من العقلاء في جواز العمل به ، سواء قالوا بحجية الأصل أم لا .
ولا يرد أنه يلزم جواز العمل بأحاديث العامة والكتب التي ليست بمعتمدة لأنا نجيب بالنص المتواتر في النهي عن العمل بذلك القسم ، فإن لم يكن هناك نص كان عملنا بأحاديث الواردة في الاحتياط .
الحادي والعشرون أن أصحاب الكتب الأربعة وأمثالهم قد شهدوا بصحة أحاديث كتبهم ، وثبوتها ونقلها من الأصول المجمع عليها ، فان كانوا ثقات تعين قبول قولهم وروايتهم ونقلهم لأنه شهادة بمحسوس ، وان كانوا غير ثقات صارت أحاديث كتبهم كلها ضعيفة لضعف مؤلفيها وعدم ثبوت كونهم ثقات بل ظهور تسامحهم وتساهلهم في الدين وكذبهم في الشريعة ، واللازم باطل فالملزوم مثله .
الثاني والعشرون أن من تتبع كتب الاستدلال علم قطعا أنهم لا يردون حديثا لضعفه باصطلاحهم الجديد ، ويعملون بما هو أوثق منه ولا مثله ، بل يضطرون إلى العمل بما هو أضعف منه ، هذا إذا لم يكن له معارض من الحديث ، ومعلوم أن ترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز ، وقد ذكر أكثر هذه الوجوه بعض المحققين من المتأخرين وإن كان بعضها يمكن المناقشة فيه فمجموعها لا يمكن رده عند الانصاف .
ومن تأمل وتتبع علم أن مجموع هذه الوجوه بل كل واحد منها أقوى وأوثق من أكثر أدلة الأصول ، وناهيك بذلك برهانا ، فكيف إذا إليها الأحاديث المتواترة السابقة في كتاب القضاء .
وعلى كل حال فكونها أقوى بمراتب من دليل الاصطلاح الجديد لا ينبغي أن يرتاب فيه منصف ، والله الهادي .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست